محمد بن الحسن الشيباني
295
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم يحنث لأنها ليست له كلها وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين على رجل مفلس كان أو ملئ فإنه لا يحنث وكذلك لو كان رجلا قد غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء وإن كان له مال عند